السيد تقي الطباطبائي القمي
43
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الكذائي كالخياطة مثلا ومع تعذر الشرط يلزم بطلان العقد بهذا المقدار . ويرد عليه ان الجزئي الخارجي غير قابل للتقييد نعم قابل للتعليق والتعليق يوجب البطلان . وثانيا ان الثمن لا يكون مقابلا الا مع العين وليس مقداره في قبال العين ومقدار منه في مقابل التقيد . الوجه الثالث : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع ويرد عليه أولا ان السيرة المدعاة اوّل الكلام والاشكال . وثانيا : انه على فرض تسلمها تكون مردوعة بقوله تعالى « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » . فان المستفاد من الآية ان التملك الجائز منحصر في التجارة عن تراض فلاحظ . الوجه الرابع ان الشارط بشرطه يتملك الفعل في ذمة الطرف المقابل ومع تعذره تصل النوبة إلى البدل . ويرد عليه ان الشارط لا يتملك شيئا في ذمة الطرف كما تقدم منا فالنتيجة انه لا وجه للأرش المدعى في المقام . « قوله قدس سره : الخامسة لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه » الّذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال التصرفات الواقعة على العين من قبل المشروط عليه كلها صحيحة نافذة إذا لتصرفات صادرة من أهلها وواقعة في محلها فلا وجه لفسادها وضغا وان كان التصرف حراما تكليفا في بعض الفروض . فإنه لا تنافي بين الحرمة التكليفية والصحة الوضعية وليس